حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد إثارة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بـ جامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حيث أصدر فتوى بتحليل سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وأكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك، لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

وأضافت «الإفتاء»: لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.

وقالت الدار، إن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.

أستاذ في الأزهر يفتي بجواز سرقة التيار الكهربائي

كانت جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية، إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.

وقال رمضان، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك» وقناته عبر «يوتيوب»: «أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء»، مستشهدا بقوله تعالى (ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل).

اقرأ أيضاًحكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح.. «الإفتاء» تجيب

«ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه».. دار الإفتاء تجيب على سؤال بشأن احتفال النبي بيوم مولده الشريف

«شاهد على الحب والتعظيم».. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التيار الكهربائي دار الإفتاء المصرية سرقة الكهرباء سرقة التيار

إقرأ أيضاً:

حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح

حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية غير المكلفين بأداء الفريضة أو العمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن قام أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية الذين أخرجتهم إعاقتُهم عن حدِّ التكليف، بأداء الحج أو العمرة عن طريق مساعدة الغير لهم فإن ثواب ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وجزى الله من ساعدهم خير الجزاء.

الأضحية.. الإفتاء تكشف عن الحكمة من مشروعيتها فى عيد الأضحىعلي جمعة يكشف عن أنواع الدماء الواجبة في الإحرام عند ترك واجب أو بفعل محرمأذكار الصباح مكتوبة.. رددها يوميا راحة للقلب وطمأنينة للنفسدعاء الامتحانات.. كلمات تبعث الطمأنينة وتفتح أبواب التوفيق لكل طالبحكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة

واشارت الإفتاء عبر موقعها الرسمى الى ان المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.


وتابعت: أما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.

 وأوضحت ان الحج ومثله العمرة يتفردان عن سائر العبادات بأحكامٍ وطبيعةٍ مختلفة؛ منها: أنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية، على حين أن الزكاة عبادة مالية، وأما الصلاة والصوم فعبادتان بدنيتان. ومنها: أن للحج مكانًا محددًا لإقامة شعائره، على حين أن العبادات الأخرى ليس لها مكان محدد. 

ومنها: أن الحج إذا فَسَدَ وَجَبَ المُضِيُّ فيه وإتمامُه، ثم قضاء حج آخر مكانه، بينما بقية العبادات إذا فَسَدَت فقد خرج المكلف منها قَهرًا، ولا يَمضِي فيها ويجب قضاؤها أو إعادتها. ومنها: أن هناك فرقًا في الحج بين الركن والواجب، بينما في بقية العبادات لا فرق عند جمهور العلماء فيها بين الركن والواجب. ومنها: أنه يمكن الحج والعمرة عن الحي غير القادر على المناسك، بمعنى غير المستطيع للوصول إلى الأراضي المقدسة والثبات على الدابة أو الراحلة، وهو المسمى في الفقه بـالمَعضُوب، بينما سائر العبادات لا يقوم فيها الغير عن المكلف في حياته. وغير ذلك من الفروق بين الحج والعمرة من جهةٍ وبين سائر العبادات من جهةٍ أخرى.


ولهذا كان الحج ذا طبيعة خاصة؛ حيث إنه لا يجب إلا مرة واحدة في العُمُر، خلافًا لبقية العبادات. ومنها -وهذا الذي يعنينا الآن في الجواب على السؤال المطروح-: أن الحج يُقبَل مِن المكلف ومن غير المكلف ولو غير مُمَيِّز، بمعنى أنه يُثاب عليه إذا أداه عنه غيره صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط. 

أما الصلاة والصوم فغاية أمرهما أنهما يصحان مِن غير المكلف إذا أداهما بأركانهما وشروطهما بشرط أن يكون مميزًا، وإن كان لا يطالب المميز بهما، وإنما المخاطب في ذلك هو الولي الشرعي له؛ من والدٍ أو والدةٍ أو وَلِيٍّ أو وَصِيّ، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» رواها الدارقطني، والطبراني في "الأوسط". وقيس على الصلاة الصيامُ وغيرُه بجامع العبادة البدنية في كُلٍّ.


أما الحج فلخصوصيته التي سبق الكلام عليها وعلى مظاهرها كان الثواب لاحقًا لمَن صدر منه بنفسه أو بمساعدة الغير ولو كان طفلًا غير مميز، ولو رضيعًا، أو كان بالغًا ولكن اختل تكليفُه الشرعي بنقص في عقله أو بإعاقة في ذهنه.


واستدلت على ذلك: ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، وفي رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط": رفعت صبيًّا لها في خِرقة؛ مما يدل على أنه كان رضيعًا. ويُقاس على الطفلِ غيرِ المميز المجنونُ والمُعاق ذهنيًا إعاقة تُخرجه عن التكليف بجامع ارتفاع التكليف عن كُلٍّ.


واكدت انه بناء على ذلك: فإن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدّ التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عامًا فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عامًا ولكنه يكون برأي المختصين مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.


وأما مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم، ومعنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

طباعة شارك حكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية الحج العمرة الإفتاء

مقالات مشابهة

  • تظاهرة نسائية في تعز تطالب بتحسين الخدمات وإنهاء أزمة المياه والكهرباء
  • حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية.. أمين الفتوى يجيب
  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
  • الأزهر: من السنة تطييب البدن قبل الإحرام ولا حرج فى بقائه بعد نية الدخول بالنسك
  • حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح
  • البرلمان اليمني يطالب رئيس الوزراء بمعالجة عاجلة لأزمة المياه في تعز والكهرباء في عدن
  • شريف عامر يكشف سر شحنة البنزين المغشوش المثيرة للجدل في مصر
  • حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • البركاني يطالب الحكومة بمعالجات فورية لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف