«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني.
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة.
ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة.
دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحرياتوأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ الجمهورية الجديدة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحقيق الحقوق الطبيعية لكل مواطن.
وأشار الهنيدي إلى أنَّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بذلا قصارى جهدهم في تحقيق التوافق بين الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان للخروج بصياغات توافقية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.
ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.
وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.
وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.