عقوبة قاسية تنتظر مالك محل بقالة قتل كلابا ضالة بالسم فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مع تزايد عدد الكلاب الضالة بالشوارع خاصة في المناطق الجديدة، يلجأ البعض من المواطنين إلى التخلص منها عن طريق وضع سم في الطعام وتقديمه للكلاب، والكثير لا يعلم أن هناك عقوبة قانونية لذلك.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر صاحب الحساب من "مالك محل بقالة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه، بدس السم فى الطعام للكلاب الضالة بالشارع مما تسبب فى قتلهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه
دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلاب ضالة تسميم كلاب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.