دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.

 

جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.

 

وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

 

 

كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.

 

وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.

 

ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.

 

وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

 

وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".

 

وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.

 

وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الخدمة المدنية المالية اليمن رواتب الحرب في اليمن الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • بدء برنامج خاص بمدونة السلوك الوظيفي بصنعاء
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • لجنة 6+6.. من قاعة أبوزنيقة إلى حضن تيته: كفى عبثًا!
  • استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية
  • أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
  • اللجنة الرقابية المشتركة تضبط مخالفات صحية وتُغلق محلاً في جزين
  • لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج الواسع بمسيرات “ثباتا مع غزة وفلسطين ورفضا لصفقات الخداع والخيانة”