شرطة دبي توعي 105 طلاب وطالبات بلغة الإشارة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مدرسة المواكب – فرع البرشاء، فعالية بعنوان «لنتحدث بأيدينا»، بالتزامن مع اليوم الدولي للغة الإشارة، وبمشاركة 105 طلاب وطالبات.
وأكد الرائد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص المجلس على نشر ثقافة التوعية بلغة الإشارة والتحدث بها، تعزيزاً للجهود الرامية لدمج أصحاب الهمم من فئة الصم، وبما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع ومدينة آمنة، ويفعل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم مبادرة دبي «مجتمعي.
من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن مشاركة المجلس تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية لتوعية النشء بالقيم المجتمعية، كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، وتقديم ورش ومحاضرات للطلبة تُثري حصيلتهم العلمية والمعرفية في مختلف الجوانب، بما فيها كيفية التعامل مع أصحاب الهمم من فئة الصم بلغة الإشارة.
قدم الورشة محمد مسعد الحجاجي، مدرب معتمد، إلى 105 طلاب وطالبات، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة لتذليل عقبات التواصل مع فئة الصم من أصحاب الهمم، وما يحدثه ذلك من تأثير إيجابي يُسعد فئة الصم.
وتضمّن الاحتفاء باليوم الدولي للغة الإشارة تنظيم فعاليات مُصاحبة، منها عروض الكلاب البوليسية، وعروض للفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وعروض الخيالة ومشاركة الشرطي منصور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي أصحاب الهمم أصحاب الهمم فئة الصم
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.