تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، انه في إطار المتابعة المستمرة لصحة المواطنين، ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تقارير عن وجود حالات مشتبه في إصابتها بفيروس التهاب الكبد "A" في قرية تلبنت أبشيش التابعة لإدارة الباجور الصحية.

وأوضح ، أن فريق الطب الوقائي بالإدارة العامة، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالباجور، قام بتقصي الوضع وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة، وبعد فحص الحالات المشتبه بها، تبين وجود عدد محدود من الإصابات، وجميع الحالات تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء.

وأكدت المديرية أنها تواصل المتابعة اليومية ولم ترصد أي حالات جديدة حتى الآن.

وأشار الدكتور فوزي إلى أن المديرية تجري فحص عينات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على الأغذية وسحب عينات للتحليل لضمان السلامة العامة.

وناشدت مديرية الصحة بالمنوفية المواطنين بضرورة تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة أو من الباعة الجائلين، والالتزام بالإجراءات الصحية السليمة مثل غسل اليدين والنظافة العامة، كما دعت إلى اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ادارة الطب الوقائي الباعة الجائلين الشئون الصحية المنوفية مدير مديرية الشئون الصحية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمريننائب الشيوخ: تطوير الغزل والنسيج دعامة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة
  • عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60%
  • عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو
  • راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل
  • عاجل- الأرصاد توضح حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "بايرون" وتطمئن المواطنين
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • وزارة السياحة توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
  • فهد الطبية توضح أعراض السكتة الدماغية وعوامل خطر الإصابة بها
  • الداخلية توضح حقيقة تغريم سائقي التوصيل والنقل الذكى بسبب الملصقات والإعلانات
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا