محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية.
المنظومة القضائية تعمل باسم الشعبأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي مكرره في المشروع الجديد، ونقطة الحبس الاحتياطي ستظل محل خلال ما لم نجد لها الحل المناسب، ضمن التدابير الاحترازية.
ويناقش صالون التنسيقية أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون؟
تحسين حالة حقوق الانسان في مصركما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وما هي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.