أميركا تلاحق شركة بطاقات فيزا لهذه التهمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.