هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية إن قضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على كل مسلم سواء تركها عمدًا أو نسيانًا، مُشيرة إلى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتركها دون عذر شرعي يُعتبر ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة الصادقة، وأوضحت الدار أن المسلم الذي فاته أداء الصلاة لأي سبب يجب عليه أن يقضيها بقدر استطاعته، وأن التوبة وحدها لا تكفي لرفع الإثم.
وبخصوص التوبة عن التقصير في الصلاة وقضاء الصلوات الفائتة، أوضحت دار الإفتاء أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الفرائض الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة هي من أعظم العبادات، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، [النساء: 103]. وقد أجمع الفقهاء على أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي يُعتبر إثمًا، وعلى المسلم أن يقضي ما فاته مع التوبة.
حكم من نسي صلاةوفي سياق تأكيد الفتوى على وجوب القضاء، استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الشيخان: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مٌشيرة إلى أن هذا الحديث يٌوضح أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا قضاؤها في وقت تذكرها، وهو ما يُظهر أهمية الحفاظ على الصلوات وأدائها في وقتها المحدد.
وأوضحت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء فاتت بعذر مثل النوم أو النسيان، أو عمدًا بدون عذر. وتابعت دار الإفتاء أن القضاء لا يسقط بالتوبة وحدها، إذ أن قضاء الفوائت يُعتبر شرطًا أساسيًا للتوبة الصحيحة.
وأضافت الفتوى أن المسلم الذي ترك الصلاة بعذر مثل النوم، أو النسيان مأمورٌ بقضائها عند تذكرها، كما جاء في الحديث الشريف، أما من تركها عمدًا، فعليه أن يبادر بقضائها فور توبته، وأن يحرص على تنظيم وقته بما يتيح له تعويض ما فاته بقدر استطاعته، استنادًا إلى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن: 16.
تنظيم قضاء الفوائتوأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمسلم الذي يرغب في قضاء الصلوات الفائتة أن ينظم وقته بما يتناسب مع التزاماته الشخصية الأخرى، مثل العمل أو تحصيل العلم، بشرط ألا يُؤجل قضاء الصلوات الفائتة دون عذر مقبول شرعًا، كما نصحت الدار بعدم التهاون في أداء الصلوات المٌتأخرة، لأن التهاون في ذلك قد يزيد من مسؤولية المسلم أمام الله.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مُستشهدة بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، النور: 31.
كما دعت المسلمين إلى الاجتهاد في قضاء ما فاتهم من صلوات، والاستمرار في التوبة والاستغفار، والعمل على عدم العودة للتقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة التوبة قضاء الصلوات الفائتة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».