هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية إن قضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على كل مسلم سواء تركها عمدًا أو نسيانًا، مُشيرة إلى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتركها دون عذر شرعي يُعتبر ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة الصادقة، وأوضحت الدار أن المسلم الذي فاته أداء الصلاة لأي سبب يجب عليه أن يقضيها بقدر استطاعته، وأن التوبة وحدها لا تكفي لرفع الإثم.
وبخصوص التوبة عن التقصير في الصلاة وقضاء الصلوات الفائتة، أوضحت دار الإفتاء أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الفرائض الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة هي من أعظم العبادات، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، [النساء: 103]. وقد أجمع الفقهاء على أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي يُعتبر إثمًا، وعلى المسلم أن يقضي ما فاته مع التوبة.
حكم من نسي صلاةوفي سياق تأكيد الفتوى على وجوب القضاء، استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الشيخان: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مٌشيرة إلى أن هذا الحديث يٌوضح أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا قضاؤها في وقت تذكرها، وهو ما يُظهر أهمية الحفاظ على الصلوات وأدائها في وقتها المحدد.
وأوضحت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء فاتت بعذر مثل النوم أو النسيان، أو عمدًا بدون عذر. وتابعت دار الإفتاء أن القضاء لا يسقط بالتوبة وحدها، إذ أن قضاء الفوائت يُعتبر شرطًا أساسيًا للتوبة الصحيحة.
وأضافت الفتوى أن المسلم الذي ترك الصلاة بعذر مثل النوم، أو النسيان مأمورٌ بقضائها عند تذكرها، كما جاء في الحديث الشريف، أما من تركها عمدًا، فعليه أن يبادر بقضائها فور توبته، وأن يحرص على تنظيم وقته بما يتيح له تعويض ما فاته بقدر استطاعته، استنادًا إلى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن: 16.
تنظيم قضاء الفوائتوأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمسلم الذي يرغب في قضاء الصلوات الفائتة أن ينظم وقته بما يتناسب مع التزاماته الشخصية الأخرى، مثل العمل أو تحصيل العلم، بشرط ألا يُؤجل قضاء الصلوات الفائتة دون عذر مقبول شرعًا، كما نصحت الدار بعدم التهاون في أداء الصلوات المٌتأخرة، لأن التهاون في ذلك قد يزيد من مسؤولية المسلم أمام الله.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مُستشهدة بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، النور: 31.
كما دعت المسلمين إلى الاجتهاد في قضاء ما فاتهم من صلوات، والاستمرار في التوبة والاستغفار، والعمل على عدم العودة للتقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة التوبة قضاء الصلوات الفائتة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.