سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لسبب غريب.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد تسجيله ممتلكاته باسم نجلها، وحرمانه لها من حقها الشرعي في أمواله وكذلك حرمان ابنتها من حقها من الميراث حال وفاته، لتؤكد:" زوجي يعلم الخلافات التي جمعتني وزوجة نجلي، ومنعها لي من زيارة أحفادي وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة، وبالرغم من ذلك قام بتسجيل كل ممتلكاته باسم ابني وتركني وابنتي دون دخل يساعدنا على الحياة من بعده".
وتابعت الزوجة: "طالبت من ابني التنازل عن بعض الممتلكات لنا فرفض بسبب خوفه من زوجته، وعندما وقفت في وجه زوجي طردني من منزلي، وعلمت مؤخراً بزواجه بتحريض من زوجة نجلى، لأعلم القرابة التي تجمعها مع زوجة زوجي وتخطيطها لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ليتسببوا بحرماني وابنتي من حقوقنا".
وأكدت الأم: "عندما واجهت زوجي بما فعله في حقي ثار واتهمني أنني من دفعته لذلك بسبب المشاكل الكثيرة مع زوجة نجلي- رغم أنها المتسببة لى بالإساءة - بسبب سخريتها من ابنتي، وتركني زوجي معلقة ورفض تطليقي، وشهر بي، وتعدي علي بالضرب، وتسبب لي بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى، وواصل ابتزازي للتنازل عن حقوقي، ورفض كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع، واتهمني بالخروج عن طاعته".
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث العنف ضد المراة طلاق للضرر دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
احذر تزوير إعلام الوراثة يقودك لخلف القضبان.. اعرف التفاصيل
كثيراً ما تنتشر قضايا الميراث داخل ساحات القضاء، لأشخاص شرعوا في تزوير إعلام الوراثة للاستيلاء على أموال زويهم، وهو ما يعرضهم إلى العقوبات التي تصل إلى السجن.
فمن يقوم بتزوير إعلام الوراثة يعرض نفسه للمسائلة الجنائية طبقا لنص المادة 226 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
وفيما نصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
مشاركة