حكم من اكتسب مالا حراما ثم تاب.. اعرف آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن حكم الأموال المكتسبة من حرام، وفي ظل البحث عن حكمها نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، حيث قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كانت هذه الأموال مكتسبة من الاعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم يجب إرجاعها إليهم إن عُرفوا وكانوا أحياء، وإن ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، فإن لم تُعرَف أعيانهم تخرج لله- تعالى- على أسماء أصحابها المجهولين.
أضاف: إن كانت من معاملات محرمة تمت في ديار المسلمين وكانا عالِمَينِ بحرمتها فلا تحل لهما، وتخرج لله- تعالى- ببذلها للفقراء ولو على أنفسهم إن كانوا فقراء، فإن كانا غير عالِمَين بالحرمة وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران ولا حرمة عليهما ويجوز لهما الانتفاع بها، وإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند السادة الحنيفة ما دام القانون يسمح بها وينظمها.
وأكمل: المقرر في الشريعة الإسلامية: أن الشخص لا يؤاخذ عن الفعل المحرم إلا إذا كان عالمًا بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية، ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه؛ فمتى بلغ الإنسان عاقلًا وكان ميسرًا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالمًا بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحرج، ويفتح باب الادعاء بالجهل ويعطل تنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يعذر بجهله إلا من عاش في بادية لا يختلط بالمسلمين أو أسلم حديثًا ولم يكن مقيمًا بين المسلمين.
وأشار إلى إنه إذا كسب المسلم مالًا حرامًا فلا يجوز له إمساكه، ويجب عليه التخلص منه؛ لما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" من أنه قال: حدثنا ابن عُلية عن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالًا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله، فليتصدق به، ولا أدري أينجيه ذلك من إثمه، وقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاءً فقال: إني كنت غلامًا فأصبت أموالًا من وجوه لا أحبها، فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: تصدق بها، فما لك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟ قال: وسألت مجاهدًا فقال مثل ذلك.
وقال النووي نقلًا عن الغزالي: [إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة: كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير] اهـ.
قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي المذكور: [وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع] اهـ. "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف بالكويت حرف الكاف (34/ 245)، إحياء علوم الدين للغزالي طبعة الحلبي (2/ 127-1333).
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: إن كانت الأموال التي اكتسبها الشخصان من اعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم؛ كسرقة وغصب؛ يجب إرجاعها إليهم إن عُرِفَت أشخاصهم وكانوا أحياء، فإن كانوا قد ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، وإن لم تُعرَف أعيانهم فيخرجانها لله تعالى على أسماء أصحابها المجهولين، فإن لم تكن الأموال من هذا النوع، بل هي من معاملة حرام كبيع خمر ومخدرات وربا وكان الشخصان عالمَينِ بحرمة ذلك فهذه الأموال لا تحل لهما، وعليهما إخراجها لله تعالى عن طريق بذلها للفقراء ولو على أنفسهما إن كانا بهذا الوصف، وإن كانا غير عالمَينِ بحرمة هذه المعاملات وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران، ولا حرمة عليهما في ذلك، ويجوز لهما التمتع بهذه الأموال، كل ذلك في ديار المسلمين، فإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة تحل مع غير المسلمين عند أبي حنيفة في تلك الديار فقط ما دام القانون يسمح بها وينظمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال المكتسبة الأزهر التوبة غیر المسلمین فإن کان إذا کان فی دیار
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين» يشارك بإطلاق وثيقة لدعم المسنين
أطلق «مجلس حكماء المسلمين» و«الأكاديمية البابوية للحياة» في الفاتيكان والجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وفي أول نشاط رسمي للفاتيكان في عهد البابا ليو الرابع عشر، وثيقة لدعم وحماية كبار السن والحفاظ على كرامتهم.
تأتي الوثيقة ضمن رؤية موحدة، ترتكز على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لدعم كبار السن وحقهم في الاستقلالية ووقايتهم من جميع أشكال التمييز.
تنص الوثيقة - التي وقع عليها المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للمجلس، والمطران فنشنسو باليا، رئيس الأكاديمية، والدكتور ميخيا مينتر جوردان، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمتقاعدين، على توفير آليات تمكِّن كبار السن من اتخاذ الخيارات المناسبة لأنفسهم وأسرهم، وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، تركز على احتياجاتهم الشخصية، وتُراعي اختياراتهم الفردية.
وقال عبد السلام: هذه الوثيقة تهدف للعناية بكبار السنِّ والحفاظ على كرامتهم لأنهم ذاكرة المجتمعات الإنسانية الحافظة لهويتها وتجاربها المتراكمة، وسجلّ حيّ من الحكمة والخبرات. ونقل الحكمة والخبرة عبر الأجيال يعزز مناعة المجتمعات أمام الأزمات، ويؤسِّس لمستقبل متوازن.
وأكد أن المجلس الذي يتخذ أبوظبي مقرّاً، سيعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز المبادئ والقيم الواردة وتفعيلها بهذه الوثيقة المهمة.
وتؤكد الوثيقة، التي تعد الأولى في الاهتمام بكبار السن، أهمية دور الأسر في دعم كبار السن، مع القناعة العميقة بأن للمؤسسات والحكومات والمجتمعات مسؤولية أخلاقية واجتماعية في تعزيز الازدهار والرفاه الطويل الأمد لجميع الفئات العمرية. وينبغي أن يعمل القادة العالميون والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على الانخراط والمساهمة في توجيه صانعي السياسات الوطنية ودعمهم لتبني سياسات تخدم المجتمعات. (وام)