ترجيحات بإلغاء مزاد العملة استجابة للضغوط الدولية لمكافحة التهريب المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه التكنولوجيا المالية.
وقال المحلل المالي صفاء الشمري عن توجه البنك المركزي العراقي لتطبيق قرار بإلغاء مزاد العملة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لضغوط دولية ومفاوضات صارمة. كما سلط الشمري الضوء على ضرورة تطوير الإطار التشريعي للمصارف الرقمية، التي بدأت في الظهور دون رقابة قانونية كافية.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أوضح الشمري أن “البنك المركزي العراقي سيعمل على إيقاف العمل بمزاد العملة في إطار التزامه بالشروط المفروضة في اجتماع نيويورك”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ترفض أن يصل الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد غير الرسمية، خاصة من إيران وسوريا”.
وفيما يخص المصارف الرقمية، أكد الشمري على الحاجة الماسة لتشريعات قانونية تنظم عمل هذه المؤسسات المالية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصرف رقمي في إقليم كردستان لم يحصل على ترخيص من البنك المركزي. كما أشار إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات لمواجهة غسيل الأموال، مضيفاً أن “تجارة الذهب أصبحت أيضاً تحت رقابة صارمة لمنع أي تجاوزات”.
وتشديد الرقابة على سوق العقارات لمنع غسيل الأموال يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية بالتنسيق بين الهيئات المالية والمصرفية والجهات القانونية.
ومن بين هذه الإجراءات فرض حدود مالية على المعاملات العقارية التي تستوجب المراقبة الإضافية، بحيث تخضع أي عملية شراء أو بيع تتجاوز مبلغاً معيناً لتحقيقات مالية مكثفة لضمان شرعية مصدر الأموال.
كما يجب إلزام المشترين والبائعين بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال المستخدمة في الصفقات، وهنا تلعب المصارف دوراً مهماً في فحص الحسابات المالية والكشف عن التحويلات المشبوهة.
وتقول تحليلات ان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع الصفقات العقارية الكبيرة لمتابعة التحركات المالية المرتبطة بالعقارات، مما يسهل اكتشاف الأنماط غير الاعتيادية التي قد تشير إلى غسيل الأموال. كما يجب تعزيز التعاون بين المصارف والهيئات التنظيمية، إذ تقوم البنوك بمراقبة الحسابات والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والإبلاغ عن أي نشاط مريب إلى الهيئات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فرض قوانين صارمة تلزم الأطراف المشاركة في سوق العقارات بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة العقارية لتتبع الجهات التي قد تسعى لإخفاء أموال غير مشروعة.
وافادت التحليلات ان التدقيق في الأصول الدولية مهم أيضاً لضمان شفافية استثمارات المستثمرين الأجانب والصفقات العابرة للحدود. المصارف تلعب دوراً محورياً في مكافحة غسيل الأموال عبر فحص المعاملات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية والتحقق من مصادر الأموال الكبيرة المستخدمة في عمليات الشراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سوق العقارات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.