عاجل.. الهبوط و20 مليون غرامة.. قرارات غير مسبوقة في لائحة عقوبات الدوري الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت لائحة عقوبات الدوري المصري للموسم الجديد غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه وهبوط إلى الدرجات الأدنى حال قرر أحد الأندية الانسحاب من بطولة الدوري المصري وهو المعمول به خلال المواسم السابقة ولكن مع تغليظ العقوبة خلال الموسم المقبل.
وكشفت لائحة عقوبات الموسم الجديد للدوري المصري بشأن قرار الانسحاب التالي:
في حالة انسحب النادي من المسابقة لأي سبب من الأسباب بخلاف القوة القاهرة قبل بدء الموسم يتخذ مجلس إدارة الرابطة الخطوات الضرورية لاستبدال النادي المنسحب.
- يخضع أي نادي منسحب من المسابقة لأي سبب من الأسباب بخلاف القوة القاهرة للإجراءات التالية:
إذا كان الانسحاب قبل أكثر من 45 يوما من بدء المسابقة تكون العقوبة كالتالي:
- يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى
- يدفع النادي غرامة قدرها 10 مليون جنيه مصر
- يمنع النادي من المشاركة في المسابقة في الموسم القادم.
إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة الأولى من المسابقة تكون العقوبة كالتالي:
يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة لمدة موسمين.
- يدفع النادي غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة عقوبات
إقرأ أيضاً:
30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.