أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية مشاركة القطاع الخاص في “التأهيل الميداني” للقوى العاملة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة القصيم وشركة نحو الإنجاز للاستثمار والتطوير العقاري ، من أجل دعم القوى الوطنية العاملة ، وتأهيلها للعمل الميداني المباشر.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة 20 أكتوبر 2024 - 4:35 مساءً أمير منطقة القصيم يطلق جائزة شقائق الرجال في دورتها الخامسة تحت شعار ” بكن نفتخر “ 16 أكتوبر 2024 - 5:01 مساءً
جاء ذلك ، خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد , حيث تهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة أمينها العام محمد الحنايا، ومن جانب الشركة مديرها العام عادل الجمعان، إلى زيادة فرص توظيف القوى الوطنية العاملة في مجالات القطاع الخاص، وتسخير الإمكانيات والقدرات المعرفية والفنية واللوجستية، التدريبية والتأهيلية، للمتقدمين والراغبين في دخول مجال العمل الحر.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم؛ أهمية مد جسور التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية والخدمية المماثلة، على ضرورة التنسيق المستمر والمباشر ، من أجل توفير الفرص التأهيلية، واستجلاب مقومات العمل الحر وديمومته للشباب والقوى الوطنية العاملة.
فيما بين أمين عام غرفة القصيم ، أن الغرفة تُكرس نشاطاتها ومستهدفاتها في دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال ، وعملاً بما يوجه به مجلس إدارتها ، لافتًا الانتباه إلى سعي الغرفة المشاركة في كل مناسبة، ومع أي فرصة وحدث على مستوى المنطقة، لتجسيد الدعم الحقيقي والفاعل للباحثين والباحثات عن تنمية قدراتهم المهنية والوظيفية، وكذلك تطوير وتعزيز فرص العمل الحر للباحثين عن العمل، وذلك من خلال شراكاتها واتفاقياتها مع القطاع الخاص وكيانات القطاع الثالث غير الربحي في الدولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة القصيم أمیر منطقة القصیم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.