واجه مشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جريمة التحرش بكافة أشكالها سواء لفظيا أو فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة، مغلظا عقوبتها حال ارتكابها في مكان العمل.

تنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم   "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاالسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مكان العمل العمل قانون العقوبات ألف جنیه فی مکان

إقرأ أيضاً:

القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل

تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.

وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.


و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.


و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


وعن ضوابط وشروط  النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

و  يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية موظف ندب نقل الخدمة المدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • الكشف الطبي الأبرز.. 4 التزامات على العامل قبل التحاقه بجهة العمل
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر بالمخدرات فى شبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • وكيل مخابرات مصر الأسبق: إسرائيل فشلت في معرفة مكان شاليط والمحتجزين حاليا في غزة
  • كاتب: مقاطع البث المباشر من أماكن العمل قد تُضعف الثقة بين العملاء
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • 30 مليار جنيه استثمارات بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل
  • القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
  • المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد