بعد إحالة صاحب فتوى الكهرباء للجنايات.. هل يجوز سرقتها عند الحاجة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أحيل الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إلى محكمة الجنايات، بعد فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز التابعة للدولة، الأمر الذي تعجب له الكثير متسائلين عن حكم سرقة الكهرباء وهل يجوز للمواطن سرقتها والتهرب من الدفع، لتوضح الإفتاء وتُزيل الجدل.
. فيديو هل يجوز سرقة الكهرباء عند الحاجة ؟
قالت دار الإفتاء، إنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ مستدلة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).
وأضافت دار الإفتاء، أن سرقة الكهرباء تعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: 59).
وأشارت إلى أن سرقة الكهرباء تعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ» [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
حكم الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة
ونبهت على أنَّ الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء الدكتور إمام رمضان المال العام صلى الله علیه وآله وسلم سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
كما فرّق بين مال الزكاة والصدقة التطوعية، موضحًا أن من أراد شراء الأضحية من مال يتصدق به تطوعًا فذلك جائز، بشرط ألا يكون المال مخصصًا لنذر، لأن النذر واجب الوفاء به في موضعه المحدد، ولا يُصرف في الأضحية، التي لا تُعد واجبة بل تُقدَّم تبرعًا من مال الشخص الخاص.
الحكمة من الأُضْحِيَّة
شُرعت الأضحية في الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إظهار الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة، وإحياء لذكرى الفداء العظيم حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح فداء عن ابنه إسماعيل عليه السلام يوم النحر. وتُذكر هذه الشعيرة المسلمين بموقف التضحية والطاعة التامة لله، حين قدَّم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام محبة الله وطاعته على كل غالٍ ونفيس، فكان هذا الإخلاص سببًا في رفع البلاء وإنزال الرحمة.
ومن خلال استحضار هذا المعنى، يتعلَّم المسلم الصبر على الطاعة وتقديم إرادة الله على رغبات النفس.
وقد بيَّنت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي فُرضت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يدل على ارتباطها بمظاهر العبادة الجماعية في الإسلام.
أما من حيث الحكم الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في تحديده على مذهبين: الأول يرى أن الأضحية سنة مؤكدة للميسور الحال، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وهو أيضًا الرأي المرجح عند الإمام مالك. أما المذهب الثاني، فيرى أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.