وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

تخفيف الأعباء المالية

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، وتحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.

ويهدف القانون إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، إضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الشيوخ المالية الأعباء المالية إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999

وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية