"المدرسة مكان لينا كلنا".. "التعليم": 159825 طالب دمج مقيدون بالمدارس كافة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.
وأضافت الوزارة أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013 ، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم قبل الجامعي القيادة السياسية بذوي الهمم ذوي الاعاقة دمج ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.