السجن 3 سنوات لمحضر في وزارة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
أصدرت هيئة محكمة البداية المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف في وزارة العدل بتهمة «الرشوة».
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم الذي يعمل محضرًا للتبليغ في محكمة شمال عمان، طلب من امرأة مبلغ 100 دينار مقابل إبلاغ إحدى الموظفات بطريقة غير رسمية، استجابت المرأة لطلبه، وأبلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحادثة، بحسب الراي.
على إثر ذلك، قامت الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام لتسجيل مكالمة صوتية، وتم إعداد كمين للمتهم، وأثناء تسليم المبلغ، تم ضبطه وهو يستلم المبلغ في مركبته، ما أدى إلى إحالته إلى المدعي العام، حيث تم التحقيق معه بحضور محاميه.
مقالات ذات صلةوبعد سماع الشهود، أصدرت الهيئة حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع إمكانية الاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.