أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

حيث أمرت المحكمة بالزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات.

وكانت قد حكمت المحكمة اليوم بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

كما امرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إعادة تأهيل المستشار محمد السعيد الشربيني تولى قيادة جماعة إرهابية جماعة إرهابية تمويل الإرهاب عبد الله الشريف لجان الاخوان

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • فصائل المقاومة: مراكز توزيع المساعدات بغزة مصائد موت تهدف لتصفية القضية
  • عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لمدة 3 مواسم
  • بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية الإسماعيلية».. الخميس المقبل
  • بعد حكم الجنايات.. 9 معلومات قادت المتهمين بقضية ممرض المينا لحبل المشنقة
  • نيكولو شيرا: الهلال على بُعد خطوة واحدة من حسم صفقة أوسيمين بعقد لمدة 4 سنوات
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • عاجل.. الأهلي يتعاقد مع زيزو لمدة 4 سنوات بشكل رسمي
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!