العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات "الوطنية".

المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.

المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2024 ) بإصدار قانون السجلات الوطنية

سلطان عُمان

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90 ،

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011.

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (53 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق : 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 54 / 2024 ) بتعيين قضاة في المحكمة العليا

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي

2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي

3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي

4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي

5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي

6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي

7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي

8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي

9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي

10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري

11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني

12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي

13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي

14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي

15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي

16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري

17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري

18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني

19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي

20. مالك بن حميد بن سالم البحري

21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري

22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي

23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم المادة الثانیة من نوفمبر سنة ویعمل به من بن سالم بن عبد الله الله بن سعید بن بن سعید بن محمد صدر فی

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • فرج: الحوار المهيكل لن يصدر قرارات ملزمة
  • جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية بالتصديق على اتفاقيات
  • جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية
  • تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • جلالة السُّلطان المعظم يهنئ رئيس كينيا