العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات "الوطنية".

المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.

المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2024 ) بإصدار قانون السجلات الوطنية

سلطان عُمان

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90 ،

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011.

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (53 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق : 3 من نوفمبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم ( 54 / 2024 ) بتعيين قضاة في المحكمة العليا

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ

الموافق: 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي

2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي

3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي

4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي

5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي

6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي

7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي

8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي

9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي

10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري

11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني

12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي

13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي

14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي

15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي

16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري

17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري

18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني

19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي

20. مالك بن حميد بن سالم البحري

21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري

22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي

23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم المادة الثانیة من نوفمبر سنة ویعمل به من بن سالم بن عبد الله الله بن سعید بن بن سعید بن محمد صدر فی

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون