مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة تخفيض ساعات العمل مجلس النواب النواب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.