مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد، الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، ساعة واحدة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتواصل اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة.
واستكملت اللجنة، أمس الأول، مناقشة المواد من المادة 49 حتى المادة 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع وفقًا لأحكام مشروع القانون.
حضر اجتماع اللجنة عدد من المسؤولين، منهم المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل للمكتب الفني.
كما حضر المستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة تخفيض ساعات العمل مجلس النواب النواب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".