وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون قائلا: لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرالدولة قانون المنازعات الضريبية تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.