وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون قائلا: لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرالدولة قانون المنازعات الضريبية تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.