مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط وآليات التوظيف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه، وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ وافق في وقت سابق على إصدار قانون جديد للعمل، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد تمهيدًا لإصداره، والذي يأتي على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الثالث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.