علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.

وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.

وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون أبدية.

وتابع : فيما يخص مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب فإننا لن نتحدث عن أي شيىء إلا حينما تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، قائلا “ ليس لدينا حتى الآن أي قوانين مقدمة سواء من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم”.. لكننا ناقشنا فقط في لجنة الإسكان بمجلس النواب الآثار المترتبة على قانون الإيجار القديم الحالي.

إسكان النواب: نحرص على أن يحل قانون الإيجار القديم المشاكل بين المالك والمستأجر لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهريا.. ما القصة؟ شقة لـ المستأجر فى الإسكان.. مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الاماكن المؤجرة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.

شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديلالبحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.

وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.

وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.

طباعة شارك الإيجار القديم زيادات سنوية منتظمة الزيادة السنوية القيمة

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
  • شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
  • البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
  • الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
  • بدء تطبيق الزيادات الجديدة على قيمة الإيجار للوحدات السكنية القديمة
  • تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
  • تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم