أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».
وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.
وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.
وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".