◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة

◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي

◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير

◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

 

 

مسقط- العُمانية

 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2004، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.

من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.

وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪ والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.

وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.

وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.

ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.

ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.

ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

ونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تعاون مصري - إماراتي لمواجهة التحديات الإعلامية والثورة التكنولوجية
  • «اليونسكو» في «قمة بريدج»: تمكين صناع المحتوى من استخدام آمن ومسؤول للمنصات
  • مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
  • توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الإعلامي ومكافحة الشائعات بين نقابة الإعلاميين المصرية ونقابة الصحفيين الكويتية
  • حضور دولي واسع.. انطلاق «أيام طرابلس الإعلامية 2025»
  • قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
  • برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
  • لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد