ضوابط لمزاولة الأنشطة الإعلامية والتراخيص ومحظورات النشر والحقوق والالتزامات

يخضع الإعلامي للسياسة الإعلامية التي تضعها الجهة التي يعمل فـيها

نشرت اليوم تفاصيل قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/ 2024 والذي يتضمن 60 مادة قانونية ضمن سبعة فصول، حيث عرف القانون ماهية الإعلام بأنه كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها، يكون من خلال المطبوعات والصحف أو وسائل الإعلام السمعي أو المرئي أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور، أو إلى فئة معينة منه.

وكفل القانون الجديد حرية الإعلام وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، وتشمل بصفة خاصة حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فـي ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فـي الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة، وحظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق فـي الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، والحق فـي تلقي الرسالة المعرفـية والإعلامية.

محظورات النشر أو البث

وأشار القانون إلى محظورات النشر أو البث وهي أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزارة لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يهدف إلى تضليل الجمهور، وكل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات، ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي، وأي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة بحظر النشر فـيه.

كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

الموضوعية والصدق

وأكد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون أداء رسالتهم الإعلامية بموضوعية وصدق، وتقديم الأحداث بحيادية تامة، ومناقشة قضايا المجتمع، بما يعكس تعدد وتنوع الآراء والأفكار، شريطة أن تنسب تلك الآراء والأفكار إلى أصحابها، والعمل على إبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العمانية، ومكانة الدولة، ودورها، وقيمها، ومبادئها الثابتة، وتأثيرها فـي الحضارة الإنسانية، وإبراز التنمية الشاملة فـي الدولة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتشجيع مواهب وإبداعات الشباب، ومواكبة التطور الفكري والعلمي بما يسهم فـي ارتقائه نحو المستويات العالمية المتقدمة، ونشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات متى طلبت منهم الوزارة ذلك.ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

وركز قانون الإعلام فـي فصله الثاني على ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، حيث يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب فـي مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المحددة، وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف المسؤول عن إدارته.

كما لا يجوز للوزارة الترخيص فـي مزاولة أي نشاط إعلامي يكون قائما على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو طائفـي أو عرقي أو طبقي، أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الموطن أو أي سبب تمييزي آخر، أو على التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو على الدعوة إلى ممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني.

ولا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فـيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة، ويجوز «استثناء» بناء على مقتضيات الأمن الوطني، أو فـي حالة مخالفة محظورات النشر المنصوص عليها فـي هذا القانون إيقاف البث أو النشر بقرار مسبب من الوزير لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، ولا يجوز تجديدها إلا بناء على أمر قضائي.

حقوق والتزامات الإعلامي

وأورد القانون حقوق والتزامات الإعلامي، حيث يجب على كل من يرغب فـي مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المحددة، ويحق للإعلامي نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لا يحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها. ويؤدي الإعلامي أعماله باستقلال تام، ولا يجوز التدخل فـي عمله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، بما فـي ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر أو نقله إلى وظيفة غير صحفـية أو إعلامية دون سبب مشروع.

كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني، والدفاع عن الوطن.

ويجوز للإعلامي أن يعمل فـي جلب الإعلانات أو نشرها، أو الحصول على أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو توقيع مادة إعلانية باسمه، أو المشاركة بصوته أو صورته فـي إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، بعد الحصول على إذن من المؤسسة الصحفـية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فـيها، وفـي حالة مخالفة ذلك يلتزم الإعلامي المخالف برد قيمة المبالغ النقدية أو المزايا العينية التي حصل عليها إلى المؤسسة الصحفـية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فـيها، وذلك دون الإخلال بمساءلته.

ويخضع الإعلامي للسياسة الإعلامية التي تضعها الجهة التي يعمل فـيها، على ألا تتعارض هذه السياسة مع حقوق الإعلامي المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.

حق الرد والتصحيح

وأفرد قانون الإعلام فصلا كاملا عن حق الرد والتصحيح، والذي أكد فـيه أن حق الرد والتصحيح مكفول لذي الشأن فـي حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة فـي أي وسيلة إعلامية، وذلك دون الإخلال بحقه فـي اللجوء إلى القضاء إذا ترتب على النشر أو البث جريمة أو ضرر لحق به.

وفـي الفصل المتعلق بالمطبوعات، أشار القانون إلى أنه يجوز إنشاء أو تأسيس مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار نشر وتوزيع أو مكتبة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة. أما عن المصنفات الفنية، فـيجب على كل من يرغب فـي مزاولة أي نشاط يتصل بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة. وتتولى وزارة الإعلام قبل منح الترخيص فحص المصنفات الفنية محل طلب الترخيص، ويجب عليها أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام القانون، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

العقوبات

وفـي بند العقوبات، فقد فرض القانون مجموعة من العقوبات للمخالفـين للنصوص القانونية واللائحة، وقد تراوحت عقوبات السجن بين 10 أيام، ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامات تتراوح بين 500 إلى 200 ألف ريال عماني فـي جرائم التعطيل أو التشويش، ومزاولة الأنشطة غير المرخصة، ومحظورات النشر أو البث، وقبول التبرعات أو الإعانات دون وجه حق، أو تداول المطبوعات أو المصنفات المحظور نشرها، أو استيرادها دون إذن كتابي، أو إعادة طباعة مطبوع غير مرخص، أو كل من تعدى على أي من المرخص لهم بسبب عمله أو فـي أثناء تأديته له، أو الامتناع عن الرد والتصحيح، ويترتب على نشر أو بث الرد أو التصحيح على الوجه المقرر قانونا، أو نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر. وتحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة توقيعها بما فـي ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مبلغ عشرة آلاف ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأنشطة الإعلامیة الإعلامیة التی مزاولة الأنشطة فـی مزاولة الحصول على على ترخیص التی یعمل بناء على یعمل فـی لا یجوز أو غیر

إقرأ أيضاً:

الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان

العُمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المبدعين والمخترعين تُمثل أداة فعالة لدعم منظومة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ووضحت الوزارة أن المكتب الوطني للملكية الفكرية شهد خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 تناميًا ملحوظًا في عدد الطلبات المسجلة بمختلف فئات الملكية الفكرية.

وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1253 طلبًا، في حين بلغت طلبات العلامات التجارية 19884 طلبًا، وبلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية 48 طلبًا، أما طلبات حق المؤلف فوصلت إلى 246 طلبًا، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق وتطوير بيئة الأعمال.

وبيّنت الوزارة أن هذا النمو يأتي نتيجة لتكامل الجهود الحكومية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال نشر الوعي المجتمعي عبر الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.

وتنوّعت طلبات براءات الاختراع المسجلة في سلطنة عُمان لتشمل مجالات تقنية متقدّمة تعكس الأولويات الوطنية، منها الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والصناعات الكيميائية، والميكانيكا والهندسة الصناعية، إضافة إلى الروبوتات والطائرات بدون طيار، والمجالات الطبية والصيدلانية، ويؤكد هذا التنوع على تطور الفكر الابتكاري الوطني، وقدرته على الإسهام في الحلول المستقبلية وتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ووضح المهندس أمجد بن ياسر الزكواني فاحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا لافتًا في ثقافة الابتكار وتسجيل الملكيات الفكرية، مدفوعًا بوعي متزايد لدى المبتكرين وروّاد الأعمال تطورًا في نوعية الابتكارات، واتساعًا في نطاقها لتشمل قطاعات استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.

وأكد على أن المكتب الوطني للملكية الفكرية يسعى إلى مواصلة تطوير خدماته، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تعزز ثقة المبتكرين وتحفظ حقوقهم في الداخل والخارج، داعيًا جميع أصحاب الابتكارات والمشروعات والأفكار إلى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة لتسجيل حقوقهم الفكرية، والعمل على حمايتها بما يكفل استدامة القيمة المعرفية، وتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة.

وأشار المهندس أمجد بن ياسر الزكواني إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة الملكية الفكرية، وتكثيف البرامج التثقيفية، وتوفير الحوافز التي تُسهم في بناء مجتمع مبتكر ومنتج للمعرفة.

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام السوري يبحث مع “مراسلون بلا حدود” أخلاقيات العمل الإعلامي
  • الإصلاح الاقتصادي يقود سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية والاستقرار المالي
  • الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان
  • تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
  • عاجل| وفاة 3 مواطنين إماراتيين بحادث سير في سلطنة عمان
  • عماد الدين حسين: من الطبيعي أن يكون لملكية المؤسسة تأثيرا على التناول الإعلامي
  • وزير الإعلام السوري يبحث في برلين تعزيز التعاون الإعلامي مع ألمانيا
  • رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
  • حلقة عمل تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي
  • إعفاء مواطني دولة عربية من تأشيرة دخول روسيا