وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.  

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون فی مجال

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • رئيس الوزراء سجّل نقاطاً لصالحه في ظهوره الأول في منبر لخطاب إلي الشعب السوداني
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا