الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسر المستفيدة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.