حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.
وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.
وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة المراة القبلة الخشوع فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.