ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم جهر الإمام -ناسيًا- بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحة، وليس عليهِ سجود للسهوِ.

وأضافت أن الحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ، شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما، والنهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر).

وتابعت: الفقهاءُ مختلفون في مدى الإلزام بالجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية:

فيرى المالكيةُ والحنابلةُ أنَّ الجهرَ في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنةٌ للإمامِ والمأمومِ، ووافقهم على ذلكَ الشافعيةُ في الإمامِ دونَ المأمومِ، فالجهرُ عندهم سنةٌ للإمامِ، ومن الهيئاتِ للمأمومِ؛ قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 275): [منْ سُنَنِ الصلاةِ: الجهرُ فيما يُجْهَرُ فيه؛كَأُولَتَيِ المغربِ والعشاءِ، والصبحِ، والسرُّ فيما يسرُ فيهِ كالظهرِ والعصرِ وأخيرتيِ العشاءِ] اهـ.

وذهب الحنفيةُ إلى القولِ بأنهُ يجبُ على الإمامِ مراعاةُ صفةِ القراءةِ من الجهرِ والمخافتةِ؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 222، ط. دار المعرفة): [مراعاةُ صفةِ القراءةِ في كلِّ صلاةٍ بالجهرِ والمخافتةِ واجبٌ على الإمامِ] اهـ.

على ذلك: فإذا أسرَّ الإمامُ في الصلاةِ الجهريةِ أو جَهرَ في الصلاة السريةِ سهوًا؛ فلا تبطلُ صلاتُه اتفاقًا، ولكن هل عليه سجودُ سهوٍ أو لا؟ خلافٌ بينَ الفقهاءِ.

فذهبَ الحنفيةُ، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ الإمامَ إذا سَهَا فجهرَ في الصلاةِ السريةِ، أو أسرَّ في الصلاةِ الجهريةِ يكونُ عليهِ سجودُ السهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ في غير اليسير من الجهر والإسرار؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 222): [(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو)؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كلِّ صلاةٍ بالجهر والمخافتة واجبٌ على الإمام] اهـ.

وذهب الشافعيةُ والحنابلةُ في المعتمدِ إلى أنَّه ليس على ترك الجهر والإسرار في الصلاةِ سجودٌ للسهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكية في اليسير من الجهر والإسرار؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 279، ط. دار الفكر): [(و) لا سجودَ في (يسيرِ جهرٍ) في سريةٍ بأن أَسْمَعَ نفسه ومَن يليه فقط (أو) يسير (سِرٍّ) في جهريةٍ، والمرادُ أعلى السرِّ، ولو عَبَّر به كان أَوْلى؛ بأن أسمع نفسه فيها فقط] اهـ.

وقد روي هذا الفعل -الجهر في الصلاة السرية- عن عددٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت، وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، كما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة السرية الصلاة الجهرية فی الصلاة السریة من الجهر فیما ی

إقرأ أيضاً:

هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".

الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمتحكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيبكيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعيما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيبمدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضحلماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.

 وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".

حكم تحديد نسبة الربح من رأس المال

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.

وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.

وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.

طباعة شارك الدكتور علي فخر دار الإفتاء الإفتاء هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا حكم التقسيط هل التقسيط ربا ربا الربا

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الإمام بالقراءات الشاذة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل نسيان تسبيحة الركوع يستوجب سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
  • هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ ص حرام ؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • ما فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يوم القيامة يتم النداء علينا باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم طلب الرقية من الصالحين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب الوضوء عند أكل لحم الإبل؟ الإفتاء تجيب