بوريل: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية "ليس اختياريا"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
ونقلت "رويترز" عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهرا أدت إلى مقتل نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا، وخلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتقول إسرائيل إنها شنت حملتها العسكرية بعد الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي الاتحاد الأوروبي إسرائيل حماس جوزيب بوريل الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو إسرائيل يوآف غالانت المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي الاتحاد الأوروبي إسرائيل حماس أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.