تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل يكتفي «النواب» بتحديد القيمة؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟
تعديلات قانون الإيجار القديمشرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القيمة وفقا لمراحل تراعي مصالح الطرفين، وعدم طرد السكان من الشقق.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن الأفضل إعداد قانون جديد يراعي كل النقاط والأطراف، وعدم الاقتصار على تعديلات فقط لبعض المشكلات أو الاكتفاء بتحديد القيمة، وفقًا لقرار الدستورية العليا.
إنهاء أزمة الإيجار القديموأكد أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبرى للانتهاء من أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، وأن استغلال الوقت الحالي لإعادة صياغة القانون والتمعن فيه، يضمن التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تنهي الأزمة كليًا، مشيرًا إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تحديد القيمة أو آلية التطبيق.
وسبق وأعلن مجلس النواب عددًا من الإجراءات ضمن خطة عمل لمناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية ومنها، الاستماع لرأي وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاطلاع على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم وشرح التحديات الاقتصادية، وكذا استدعاء الأطراف المعنية من الملاك والمستأجرين للتعرف على مطالبهم من التعديلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم الملاك المستأجرين المحكمة الدستورية الايجار القديم 2024 تعدیلات قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.