السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى سوهاج
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.م"24 سنة حاصل على دبلوم تجارة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل، وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومزاولة نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات من أحد المصادر السرية وتبين خروج المتهم من مسكنه وبحوزته كمية من المخدرات لتوزيعها، وتم القبض عليه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 14 قطعة لفافة بلاستيكية، من الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومبلغ 370 جنيها من متحصلات البيع.
وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار فى الشابو، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو البلينا السجن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنايات.. المتهم بالتعدي على 5 أطفال بمدرسة دولية شهيرة يواجه السجن المشدد
واقعة مأساوية تعرض لها عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إثر اعتداء أحد «جنايني»عليهم أكثر من مرة، صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي، عن طريق التحايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.
المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قرر أمس اليوم الخميس، إحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.
العقوبة المقررة في القانوننصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".