السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها فى سوهاج
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثتين ،بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد إحدى الفتيات وذلك بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتهديدها بدائرة مركز أخميم.
تهديد المجنى عليها
تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها بنشر صور لها، وإفشاء أمور خادشة بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك لابتزازها، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، كما تعمد إزعاج غيره عن طريق استخدام وسائل الاتصالات.
القبض على المتهم
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن تهديد أخميم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.