قام المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطرح بعض التعديلات على مشروع القانون الآن من مجلس النواب ، اثناء اجتماع مجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.

حيث أشار النائب إلى حتمية تحديد مدة زمنية ٦ شهور بحد اقصى لعمل البحث الاجتماعى الميدانى حتى لا ينتظر المواطنين سنوات لصدور البحث ونتركهم فريسة للبعض الفاسد .

وتضامن رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بوضع مدة زمنية فى اللائحة التنفيذية للقانون.

وأيضا قدم منصور تعديل لتعريف الشخص ذوى الإعاقة بالتاكيد على أحقية الأقزام أيضا فى الاستفادة من هذا القانون ، وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة الذين يقدر عددهم بحوالى ١٢ الى ١٥ مليون مواطن ، ومنذ ٧ سنوات و حتى الآن لم تصدر البطاقات إلا لحوالي ١٠ % فقط من ذوى الاعاقة.

مختتما كلمته بإن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يسير بسرعة السلحفاة.

وجاء رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بأن قانون ذوي الإعاقة حفظ حقوق الاقزام و سيتمتعوا بحقوقهم فى هذا القانون ايضا .

وتضامن أيضا رئيس مجلس النواب مع النائب ، وطالب الحكومة بسرعة اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة رئيس مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعى ذوى الإعاقة المزيد المزيد بطاقة الخدمات المتکاملة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإدارية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة. 

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.

وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.

وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية نقابة المحامين زيادة الرسوم

مقالات مشابهة

  • برلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقي
  • خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
  • برلماني: مصر تتحرك بقوة دبلوماسية لوقف الحرب.. والاحتياطي من السلع آمن
  • حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة