طلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟ وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب التحاليل طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.