ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أوضحت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، مسح المرأة على الحذاء أثناء الصلاة، أنه يجوز للمرأة مسح الحذاء في حالة توافر بعض الشروط.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "إذا كان الحذاء طاهراً، وكان الشخص الذي يرتديه متوضئاً من البداية، وكان نية المسح موجودة عند لبس الحذاء، فإن المسح عليه يكون جائزاً.
وأضافت: "من المهم أن يكون الحذاء مغطيًا للكعبين، مثل البوت، وليس الحذاء العادي الذي لا يغطي موضع الجس في القدمين، ويجب أيضًا التأكد من أن الحذاء لم يتعرض للنجاسة، فلو كانت الأرض التي مشى عليها الشخص طاهرة، كالأرض العادية التي لا تحتوي على نجاسة، فلا يوجد ما يمنع من أداء الصلاة بالحذاء."
وأكدت أنه يجوز الصلاة بالحذاء بشرط أن يكون طاهرًا، كما استندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وهو مرتدي حذاءه، مشيرة إلى أنه في حالات البرد القارص أو أثناء الخروج من المنزل، فإن مسح الحذاء يُعد تسهيلًا للمسلمين في أداء صلاتهم.
وأضافت: "إذا كانت المرأة قد لبست الحذاء على طهارة، وهي متأكدة أنه لم يتعرض للنجاسة، فلا حرج في الصلاة به، وصلاتها تكون صحيحة بإذن الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة القدمين الحذاء المرأة لبس الحذاء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة؟.. الأزهر يجيب
الصلاة في جماعة لها فضل عظيم وخاصة إذا كانت في المسجد تستغفر له الملائكة في انتظاره للصلاة وبعد انتهائه منها، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وبيّن فضلها بأنها أفضل من الصلاة الفردية بـ 27 درجة، ولكن قد لا يلحق البعض منا الصلاة في بدايتها فيدخل في آخر ركعة أو في التشهد الأخير فهل بذلك يكون قد أدرك ثواب الجماعة؟.
هل من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة؟وفي هذا السياق، كشفت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، في منشور على صفحتها عر فيسبوك، عن حكم من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة.
وأشارت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلى أن الفقهاء اختلفوا في من أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم من الصلاة؛ فهل تحتسب له الجماعة أم لا على قولين.
القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».وأفادت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
هل الأفضل تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟.. الإفتاء ترد
حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟.. أمين الفتوى: تشهد عليه الأرض
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَن سَرَّه أن يَلْقى الله غدًا مُسلِمًا، فلْيُحافظ على هؤلاء الصَّلواتِ حيثُ يُنادَى بهن؛ فإنَّ الله تعالى شرع لنبيِّكم سننَ الهدى، وإنَّهن من سُنن الهدى، ولو أنَّكم صليتم في بيوتكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّف في بيته - «يعني المتخلف عن الجماعة»- ، لترَكْتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضَللتم، وما من رجل يتطهَّر فيُحسِن الطُّهور، ثم يَعْمَدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد، إلاَّ كتب الله له بكلِّ خطوةٍ يَخْطوها حسَنة، ويرفعه بها درَجة، وَيَحُطُّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها - «يعني عن الصلاة في المسجد» - إلاَّ منافق معلومٌ النِّفاق، ولقد كان الرَّجل يُؤتَى به يُهاَدى بين الرجلين -«يعني يُمسكه رَجُلان من جانبَيْه يعتمد عليهما» - حتَّى يُقام في الصَّف».
وروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن توضَّأ فأسبغَ الوضوء، ثُم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة، فصلاَّها مع الإمام، غُفِر له ذنبُه»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غَدَا إلى المَسجدِ أو راح أعَدّ الله له في الجنة نُزُلًا كلما غدا أو راح».
وجاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».