«قضاء أبوظبي» تعرّف 40 طالباً من جامعة السوربون على إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جولة تعريفية لـ 40 طالباً من طلاب كلية القانون بجامعة السوربون- أبوظبي، بهدف إثراء معارفهم النظرية وربطها بالتطبيقات العملية، وتعزيز قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي، من خلال نقل المعرفة حول أنظمة التقاضي والنظم التشريعية والقوانين وآليات العمل والإجراءات في المحاكم.
ويأتي تنظيم هذه الجولة في إطار الجهود الداعمة إلى رفع مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية، ترسيخاً للمكانة التنافسية على المستوى الدولي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لثقل المهارات ودعم الإبداع والريادة والابتكار.
إلى ذلك، تمكن الطلاب خلال الجولة التعريفية من حضور جلسة عقد زواج مدني، والوقوف على الإجراءات القانونية في محكمة الأسرة المدنية، والتي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوربون أبوظبي السوربون أبوظبي دائرة القضاء في أبوظبي قضاء أبوظبي الإمارات جامعة السوربون أبوظبي دائرة القضاء جامعة السوربون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.