تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية "رشوة مياة أسوان"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الثلاثاء، النظر في استئناف محاكمة المتهم الأول في قضية «رشوة مياه أسوان»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيه، لجلسة 15 يناير المقبل.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف محاكمة الجمعية التعاونية السجن 15 عام العضو المنتدب طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.