كوريا الجنوبية: تحقيقات قد تقود إلى اعتقال الرئيس يون سوك يول ومنعه من السفر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية عن اقترابها من التحقيق مع الرئيس يون سوك يول، بشأن محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية. وأكد أوه دونغ-وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أن مكتبه مستعد لاتخاذ إجراءات احتجاز أو اعتقال الرئيس في حال استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وخلال اجتماع للجنة التشريع البرلمانية، أوضح أوه أن المكتب سيبذل كل الجهود لإصدار مذكرة اعتقال قضائية أو تنفيذ اعتقال طارئ إذا سمحت الظروف بذلك، على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء توليه منصبه إلا في حالات التمرد.
وبحسب وكالة “يونهاب”، أدرج الرئيس يون كمشتبه به في القضية ومنع من مغادرة البلاد، وسط تحقيقات مكثفة تشير إلى أنه العقل المدبر وراء محاولة إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه شعبية الرئيس إلى 17.3%، وفق استطلاع رأي أُجري بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، والتي أثارت استياء شعبيًا واسعًا. وأظهرت التطورات الأخيرة أن الشرطة داهمت مكتب الرئيس بعد أسبوع من هذه المحاولة، بينما استقال وزير الدفاع كيم يونغ-هيون وحاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد.
وقد غاب الرئيس يون عن الظهور العلني منذ تقديمه اعتذارًا مقتضبًا السبت الماضي، قبيل تصويت البرلمان على اقتراح عزله، الذي فشل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
يريد الاغتسال من الجنابة ومنعه الطبيب من استعمال الماء.. فماذا يصنع؟
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول "أصبت في رأسي وأخضع للعلاج، ومنعني الطبيب من استعمال الماء ولكني جامعت زوجتي، فكيف أصنع في الغسل؟.
وأجابت لجنة الفتوى، بأن الغسل من الجنابة واجب بتعميم جميع الجسد بالماء، ومتى أصيب الإنسان برأسه أو بأي موضع من جسده، وأشار عليه الأطباء بالمنع من استعمال الماء؛ فعليه الأخذ بما أشاروا به، فيغسل بالماء ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه.
وأوضحت ان الغسل من الجنابة واجب وهذا ثابت بالنص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ﴾ (النساء: 43)
ولحديثه ﷺ الذي رواه مسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الغسل من الجنابة واجب، ومن أركانه وجوب تعميم الرأس وجميع الجسد بالماء، الظاهر منه والباطن، ولو كانت غائرة كعمق السرة ونحوها، والتداوي من الأمراض واجب، لِمَا رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».
وتابعت : فمتى أصيب الإنسان في رأسه، وأصابته الجنابة، ومنعه أهل الخبرة (الأطباء) من استعمال الماء على رأسه أو أي موضع من جسده لما يسببه ذلك من زيادة الضرر عليه، فإنه يغسل ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه؛ لخشية الضرر؛ قال اللَّه تَعَالَى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء:29)
ولما روي من حديث جابر -رضي الله عنه- خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ (يَعْصِبَ) شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
هل يجوز غسل الجنابة بسرعة وحكم تأخيره؟قالت الإفتاء إن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.