الشرطة السودانية تكشف عن خطوة محورية نحو الحكومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
إدارة السجل المدني اعلنت جاهزيتها لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة.
بورتسودان – تاق برس
أكد مدير الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة، اللواء سامي الصديق دفع الله، أن ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني يمثل خطوة محورية في الرقمنة الشاملة والتحول نحو الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تسهم في تقليل المخاطر وتوفير الوقت والجهد. وأعلن جاهزية الإدارة لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة.
جاءت تصريحات اللواء سامي خلال جولة تفقدية قام بها لعدد من البنوك والمصارف بمدينة بورتسودان، إنفاذاً لتوجيهات مدير عام قوات الشرطة وعضو اللجنة العليا لاستبدال العملة الوطنية.
وتهدف الجولة – بحسب المكتب الصحفي للشرطة – إلى التأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني، لضمان التحقق من هوية الأفراد وتأمين الإجراءات وسرعتها.
من جانبهم، أشاد مدراء البنوك التي شملتها الجولة بأهمية المشروع وفوائده، مثمنين جهود قيادة الشرطة والإدارة العامة للسجل المدني في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات التقنية العالمية.
استبدال العملةالسجل المدنيالشرطة السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: استبدال العملة السجل المدني الشرطة السودانية
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.