رئيس مجلس النواب: حسم تعريف المرأة المنفصلة في قانون الضمان الاجتماعي.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تكافل وكرامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (34) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي.
اقرأ أيضا:
برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الحج 2025.. السياحة تكشف حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة قبل شهر رمضان
موعد بداية فصل الشتاء 2024.. أيام على بدء الطقس البارد وانخفاض الحرارة
حنفي جبالي مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي صندوق تكافل وكرامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "العلوم الصحية" تشارك في يوم علمي بمؤتمر "الأشعة" بوزارة الصحة 18 ديسمبر الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس مجلس النواب: حسم تعريف المرأة المنفصلة في قانون الضمان الاجتماعي.. الثلاثاء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد حنفي جبالي مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي صندوق تكافل وكرامة مشروع قانون الضمان الاجتماعی المستشار الدکتور حنفی جبالی قراءة المزید أخبار مصر صندوق تکافل وکرامة رئیس مجلس النواب والدعم النقدی صور وفیدیوهات الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
- مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
- مادة (٤ / فقرة ثانية): يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
- مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
- مادة (۱۱ / فقرة رابعة): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
المادة الثانية
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك