شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب كيان تعليمى المصنفات الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".