رصد أكثر من 1200 حالة اشتباه بالحصبة وحمى الضنك في ساحل حضرموت
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رصدت إحصائية حكومية أكثر من 1200 حالة اشتباه بالإصابة بالحصبة وحمى الضنك، وحالتي وفاة في مديريات الساحل بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، منذ بداية العام الجاري.
وقالت دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، في إحصائية أصدرتها الاثنين، إن إجمالي الحالات التراكمية للاشتباه بمرضي الحصبة وحمى الضنك في مديريات الساحل، بلغت 1,247 حالة، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتشير الإحصائية إلى أن حالات الاشتباه بالحصبة بلغت 769 حالة، بينها وفاة واحدة، وكان أغلبها في مدينة المكلا (403 حالات)، تليها الشحر (63)، ثم غيل باوزير (49)، وأرياف المكلا (45)، ومديريتي دوعن، والريدة وقصيعر (36 في كل منهما)، وبروم ميفع (32)، والديس (31)، وغيل بن يمين (27)، وحالات وافدة (17)، ويبعث (13)، والضليعة (6 حالات).
وأوضحت دائرة الترصد الوبائي أن إجمالي حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغت 478 حالة، من بينها 61 حالة مؤكدة بالفحص المخبري (إحداها حمى غرب النيل)، ووفاة واحدة مرتبطة بالمرض، منذ بداية العام، وتصدرت المكلا القائمة في عدد الحالات بـ134 حالة، تليها بروم ميفع (98)، ثم حجر (90)، وأرياف المكلا (49)، والديس (40)، وغيل باوزير (33)، والشحر (11)، ودوعن (10)، وغيل بن يمين (9)، بالإضافة إلى 3 حالات في مديرية الريدة وقصيعر، وحالة واحدة وافدة.
وتظهر البيانات أن أكثر من 99% من الحالات المسجلة في المرضين تماثلت للتعافي، حيث بلغ عددها 1,243 حالة متعافية، فيما كانت 84% من حالات الحصبة غير مطعمة ولم تتلقى أي جرعة من اللقاح.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.