آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.

وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.


وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .


طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:


(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر


وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. 

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية إخلاء الوحدات السكنية

مقالات مشابهة

  • قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي
  • بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
  • شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتاة سودانية ترقص داخل شقتها بالقاهرة على طريقة أشهر الراقصات المصريات وساخرون: (النوع دا ما برجع تاني)
  • حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
  • عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا