نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.
وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .
في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
غرامة 3 ملايين جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .