لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل العامل مشروع قانون العمل الجديد المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
#سواليف
كيف ينظر ” #الضمان ” إلى #وفاة_عامل تعرّض للضرب من #صاحب_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يمكن النظر إلى حادثة وفاة عامل كشفت التحقيقات أن وفاته ناتجة عن تعرّضه للضرب من قِبل صاحب العمل (صاحب محل تجاري) على أنها #وفاة ناشئة عن #إصابة_عمل.
مقالات ذات صلةالعلاقة السببية واضحة، فلولا علاقة العمل المبنية على أساس التعاقد بين العامل وصاحب العمل، لما وقعت حادثة الضرب، بصرف النظر عن سببها المباشر، إضافة إلى أن عملية الضرب التي تعرّض لها العامل وقعت أثناء تأديته لعمله في المحل التجاري.
ومن المفترض طبعاً أن هذا العامل، رحمه الله، مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عمله في المحل التجاري، والشمول هنا حُكماً، إذا كانت تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي وهي العمل والأجر والتبعية الإدارية والإشرافية من صاحب العمل. وفي هذه الحالة حتى لو لم يكن صاحب العمل (صاحب المحل التجاري) المعتدي على عامله بالضرب الذي أفضى إلى وفاته، قد قام بشموله بالضمان، فإن على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتحقق من الحادثة ومدى انطباق مفهوم إصابة العمل عليها، وشمول العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المحل التجاري، وبالتالي أن تقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له.
في حوادث وحالات كهذه، يُفترَض أن تتحرك مؤسسة الضمان للوقوف على تفاصيل الوضع، والتحقق من أمرين؛
الأول: مدى انطباق أحكام الشمول بالضمان على العامل، وشموله بأحكام القانون إذا كانت تنطبق عليه ولم يكن مشمولاً.
الثاني: إقرار مدى انطباق مفهوم إصابة العمل على الحادثة، وبالتالي إصدار قرارها بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية له وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين.