تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.

 وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.

 وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار محمود فوزي

إقرأ أيضاً:

الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق

سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

سموتريتش عن قانون عقوبة إعدام الأسرى: إذا كان بيننا خونة فهذا ينطبق عليهم أيضاعقوبات رادعة لمرتكبي نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا وفق قانون العقوبات

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.

كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.

وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.

وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.

طباعة شارك الإعدام الفسق النساء الأطفال تعديلات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • النائب العوايشة: موازنة 2026 بلا جديد والمواطن يدفع الثمن
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
  • محمد شبانة يكشف أبرز تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • تقديم الخدمة الطبية لـ 2200 حالة بقرية الميمونة بمنيا القمح
  • متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
  • أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
  • التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية