ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.
ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التصرف في الأموال المزيد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.
ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.
وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.
وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.